أخبار
في لقاء علمي.. مركز “تناظر” يسبرُ أغوار “قواعد النسب في التشريع المغربي”
الوطنية بريس
احتضنت كلية الحقوق أكدال لقاءً علميا، اليوم الأربعاء، لسبر أغوار موضوع قواعد النسب في التشريع المغربي، وذلك بحضور ثلة من الأكاديميين والخبراء من مختلف التخصصات، من تنظيم مركز “تناظر” للدراسات والأبحاث، في عنوان: “قواعد النسب في التشريع المغربي بين التطور العلمي والاجتهاد الفقهي والقضائي.”
وقال المنظمون في بلاغ لهم، إن المجتمع المغربي، كغيره من مجتمعات الألفية الثالثة مع ما تعرفه من ثورات علمية على المستوى الرقمي والجيني/الهندسة الوراثية …، تعتمل داخله العديد من التحولات والتغيرات التي تحتاج إلى رصدها وتشخيصها، وإلى التأكد منها ومن منحى سيرها، وإلى سبر أغوارها وفك تعقيداتها، وإلى الانكباب على توضيحها وتفسيرها.
وأضاف البلاغ أن “الأسرة بحكم أنها تشكل نواة المجتمع، والمحضن الطبيعي لكل التحولات والتغيرات التي تعتمل فيه، تستلزم الاهتمام بأوضاعها والعكوف على دراسة ما يعتري هذه البنية الأساسية من مستجدات على مستوى علاقاتها وعلى مستوى ما تنتجه من سلوكات.”
وشدد البلاغ على أن هذه الحلقة الدراسية تأتي في سياق تنظيم مركز تناظر للدراسات والأبحاث سلسلة من اللقاءات العلمية المنفتحة على كل التخصصات العلمية والمهنية، وعلى كل المشارب الفكرية والتوجهات المجتمعية، قصد المساهمة في النقاش العمومي عبر رؤية تروم الوقوف على الإشكالات النظرية والعملية التي تنتمي إلى النص أو التي يفرزها المحيط.
وعرفت الندوة مشاركة كل من فؤاد مسرة، رئيس المركز، وأستاذ القانون الخاص بجامعة محمد الخامس، وطيب لمنور، أستاذ باحث بدار الحديث الحسنية، وعبد الصمد شني، عضو رابطة قضاة المغرب، فاطمة المرضي، محامية بهيئة الرباط، وخالد فتحي أستاذ باحث بكلية الطب جامعة محمد الخامس بالرباط، ومصطفى اعليوي، عدل باستئنافية الرباط.
وأجمع المتدخلون، على أن مدونة الأسرة خصصت 21 مادة لتنظيم قواعد البنوة والنسب من المادة 142 إلى المادة 162، مفردة للبنوة بابا مستقلا، وبذلك تكون قد طورت هذه الأحكام كما وكيفا عن سابقتها في مدونة الأحوال الشخصية التي اكتفت بالحديث عن النسب في 9 فصول.
وأكدت المداخلات أن المدونة عملت على إدراج العديد من المستجدات الهامة وفي مقدمتها الخبرة “الطبية” لإثبات النسب أو لنفيه، التي تعتبر انفتاحا من المشرع على التطورات العلمية الجديدة، كما سمحت بإلحاق نسب الولد المزداد خلال فترة الخطبة بالخاطب للشبهة شريطة توفر شروط منصوص عليها في المادة 156 من مدونة الأسرة.
ونوهت المداخلات بالانفتاح على الخبرة الطبية التي يقصد بها الخبرة الجينية أو البصمة الجينية، والتي انعكست على الأحكام القضائية التي أضحت أكثر إعمالا للخبرة الطبية في قضايا النسب، منبهين في الوقت نفسه على مجموعة من الإشكالات التي تطرح على القضاء لا يتم فيها الحكم بإجراء خبرة طبية لإثبات أو لنفي النسب.