الوطنية بريس:ع.ر.ب

خصص المكتب الفدرالي للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب في اجتماعه الذي “خصص لدراسة و تقييم مشروع قانون رقم 20-30 القاضي بأحكام خاصة تتعلق بعقود الأسفار والمقاولات السياحية وعقود النقل الجوي للمسافرين،والذي هو في طريقه نحو التشريع،في هذه الظرفية الصحية الاستثنائية والدقيقة التي يجتازها وطننا الحبيب المغرب من جراء انتشار جائحة كوفيد 19 والتي فرضت التعاطي معها بإيجابية تكفل الحفاظ على سلامة جميع المتدخلين في من منظومة الاستهلاك.وبعد الاطلاع و الدراسة حصل على معلومات من جهات مهنية ذات صلة وصحافة وطنية عمومية حول التدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها للحفاظ على المنظومة المهنية في هذا الميدان وتفادي التداعيات الاقتصادية السلبية على قطاع السياحة والتي لا شك أنها تضررت جراء هذه الجائحة.

وانطلاقا من الحقوق العالمية التي تتضمنها المواثيق الدولية لحقوق الانسان وما حقوق المستهلك إلا حق اقتصادي واجتماعي  للإنسان،وانطلاقا من روح وفلسفة قانون      31-08 القاضي بتدابير لحماية المستهلك والذي يعزز فيه المشرع المغربي بعضا من حقوق المستهلك الأساسية لا سيما منها الحق في الاعلام والاختيار والدفاع عن حقوقه القانونية والتمثيلية والتراجع والإصغاء إليه.

وانطلاقا من التوجيهات الملكية السامية في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب في20 غشت 2008 والذي دعى فيه الجهاز التنفيذي والتشريعي إلى الإسراع باعتماد مدونة لحماية المستهلك.وانطلاقا من الدور الفعال الذي تساهم فيه التشريعات مما خلق توازن في العلاقة التجارية بين المورد والمستهلك،وحمايته من الشطط الذي يمكن أن يكون ضحية له.واعتبارا لما سبق فإننا نسجل بقلق شديد ما تضمنه مشروع قانون 20-30 من مقتضيات منافية لحقوق المستهلك وكذا مقتضيات قانون 08-31 وخصوصا حق المستهلك في استرجاع المبالغ المدفوعة للمورد حالما لم يلتزم هذا الأخير بالوفاء بالتزاماته.

فالحقوق الأساسية للمستهلك ضمنها المشرع المغربي وألزم المورد بالوفاء بالتزامه واعتبر الغاء أو انتقاص حق المستهلك في الاستفادة من التعويض في حال اخلال المورد بالعقد بسبب عائق،وجب على المورد أن يقترح على المستهلك ارجاع المبالغ او توفير خدمة  تكون لها نفس الجودة و نفس الثمن مع إعطائه الحق في إعلامه مسبقا.فمشروع القانون 20-30 أزاح بجرة قلم كل حقوق المستهلك في استرجاع مبالغ لخدمة غير مقدمة واقتصر على تمكينه اعتراف بدين مسلم من طرف المورد”.

وتساءل رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب د.محمد بنقدور،بعد القبول جدلا بهذا الاجراء “هل أخذ  المشروع القانون بعين الاعتبار الغاية من المعاملة التجارية المقامة في وقته؟ هل مشروع القانون أخذ بعين الاعتبار تشابه الفرص في أوقات مختلفة اقتضت أن يقوم المستهلك باقتناء الخدمة في الزمان والوقت المحددين؟”.

وطالبت الجامعة الوطنية لجمعيات للمستهلك بناء على كل ما سبق ب”تعديل مقتضيات المشروع وإعطاء الحق للمستهلك أن يعوض الخدمة المؤذى عنها بخدمة أخرى لها نفس الجودة و نفس القيمة المالية أو يطالب بإلغاء العقد واسترجاع مبلغه المقدمة خلال سبعة أيام تبتدأ من تاريخ تسلم المورد بإشعار المطالبة باسترجاع المبالع انسجاما مع مقتضيات قانون 08-31 القاضي بتدابير حماية المستهلك”.

وسجلت الجامعة كذلك “قلقها ازاء تهميش وزارة السياحة للمستهلكين والتشاور معهم و اعتبارهم شركاءا تنفيذا لمقتضيات دستور2011 الذي نص في بنوده،إشراك عامة المتدخلين و المعنيين”،وأهابت “أعضاء الحكومة ونواب الأمة تحمل مسؤولياتهم اتجاه الممارسات والاعتبارات التي قد تضيق من حقوق المستهلك المغربي الذي يعاني ضعفه في المنظومة الاقتصادية”،وحذرت “كذلك من ردود فعل المستهلك التي قد تكون لها عواقب سلبية على الاقتصاد الوطني”.

 

Please follow and like us:
Pin Share

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

RSS
Follow by Email